رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، حذف المادة الثانية من مشروع قانون الايجار القديم التي تنص على انتهاء عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود ايجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
جاء ذلك بعد مطالبة عدد من النواب بحذف المادة، و الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الايجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الايجار لجيل واحد، وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.