رئيس مجلس الإدارة
د. مروة حسين

نائب رئيس مجلس الإدارة
م. ياسين الزيني

رئيس التحرير
ا. محمد صلاح

المدير التنفيذي
د. محمد زكريا

حيثيات الحكم بالمؤبد على صبري كامل مغتصب الطفل ياسين.. طمحت به الشهوات واعتدي بالقوة أكثر من مرة على المجنى عليه

أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم صبري كامل

وجاء في حيثيات الحكم، أنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة والتهديد فالحق المعتدي عليه بهتك العرض في جناية المادة 286 من قانون العقوبات للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة طفلا أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع علي جسم المجني عليه ويستطيل جسمه ويمس عورته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ويمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية في كل حالة من حسبما يستفاد وقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده ومتي اقتنع القاضي من الأدلة التي أوردها بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن يدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

أخبار متعلقة

وأضافت المحكمة، حيث إنه متي كان ما تقدم في حيثيات الحكم وكانت الواقعة حسبما اطمأنت إليه المحكمة أخذ ما تحصلت من ظروف الدعوي وملابسات الواقعة ومما ثبت لها استخلاصا من خلال رواية الطفل للمجني عليه وشهادة والديه وشهادة شهود الإثبات الثالثة وشهادة الطبيب الشرعي وسائر شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، وما شهدت به شهادة الإثبات الثالثة بجلسة المحكمة وتعرف الطفل على المتهم من خلال العرض القانوني والمستندات المقدمة فيها، أن أفعال المتهم المذكور تمثلت في أنه حال كونه موظفا بالمعاش ويعمل مراقبا ماليا بالمدرسة انفه البيان منذ عام 2015 وتخصص له مكتبا إداريا بالمدرسة يومين كاملين من كل أسبوع طمحت به الشهوات وغلبته متناسيا أنه من العاملين والأمناء علي المدرسة التي يعمل بها وأطفالها وهي صفة تحمل واجبات تجاه هؤلاء الأطفال وأعراضهم وحمايتهما من اعتداء الغير إلا أنه اهد تلك الواجبات وخان الثقة المفترضة التي وضعت فيه كونه العاملين بالمدرسة، وتجوله بين الفصول ومخالطة الأطفال وما تربطه بهم من مودة وألفة بحكم من العاملين وجعلتهم لا يخشون ولا يحتاطون إزاءه وجعلت له سلطة علي المكان وأطفاله بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 منتهزا فرصة وجود المجني عليه بمرحلة رياض الأطفال داخل إحدي دورات المياه المدرسية بعيدا عن الأعين والتعدي عليه بالقوة وذلك بأن أمسك به وقيد حركته وضربه وكم فاهه والتعدي عليه أكثر من مرة مستغلا حداثة سن الطفل خارجا بفعلته عن الفطرة البشرية، فإن ما أتاه المتهم ووقع منه على الطفل المجني عليه من أفعال تتحقق به في صحيح أحكام القانون أركان جريمته هتك عرض بالقوة المنصوص عليها بالمادة 286 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي جري نصها علي أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.

Facebook
X
WhatsApp
Telegram
Email