خالد هاشم: القرار يتيح إقامة 65 نشاطاً صناعياً في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية
إتاحة إقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي
استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار…ويجوز لهذه المنشآت التوسع في ذات النشاط القائم أو إضافة أنشطة مسموح بها داخل حدود المنشأة
تصدر هيئة التنمية الصناعية قواعد واشتراطات تنفيذ هذا القرار وتراجع الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بالقرار بصفة دورية
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة قراراً بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سواء المقامة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأوضح الوزير أن القرار ينص على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية على أن يُستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقاً للقوانين المعمول بها المدرجة بالملحق رقم 1 المرفق بالقرار، كما تُستثنى الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر القرار إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم ۲ المرفق بهذا القرار داخل المناطق الصناعية.
وأكد هاشم أن هذا القرار سيسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين من خلال زيادة عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية (في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية) من 17 نشاطاً في السابق إلى 65 نشاطاً خاصة وأن هذه الأنشطة لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة.
ونص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، ويجوز لهذه المنشآت التوسع في ذات النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة مسموح بها وفقا لأحكام هذا القرار داخل حدود المنشأة، وذلك كله شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار، كما نص القرار على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وكذا مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية والعرض على وزير الصناعة.